فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ عُرْوَةُ: «السُّنَّةُ فِي الْإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، إِنِ الْمَرْأَةُ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لَا تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>