هل للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعَّرت عن القرائن؟ أم لا؟
نقل عبد اللَّه عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(١) أنَّ قومًا قالوا: نتوقف فيها، فقال أحمد: قال اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(٢)، فكنا نقف لا نورث حتى ينزل (٣) أن لا يرث قاتل ولا مشرك.
ونقل صالح أيضًا في كتاب طاعة الرسول، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه إسم سارق وإن (٤) قَلَّ وجب
(١) سورة المائدة: ٣٨. (٢) سورة النساء: ١١. (٣) هكذا في الأصل ولعل الصواب يرد لأن منع القاتل والشرك من الميراث لم يرد في القرآن وإنما جاءت به السنة. . (٤) في الأصل (فإن).