ومن لم يسم مهرا وجب عليه تسميته، ويرجعان إلى العرف في فرض ذلك (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ)(الطلاق: ٦)، ولقوله سبحانه وتعالى (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(النساء: ٢٥).
ومن طلق قبل الدخول ولم يسم مهرا فلا يلزمه شيء؛ للنص (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً)(الأحزاب: ٤٩).
فإن كان قد سمى المهر فطلق قبل الدخول ففرض عليه نصفه؛ للنص (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)(البقرة: ٢٣٧).
ومن عقد على امرأة فأرخى دونها الستور (خلا بها) بحيث يمكنه المسيس أو الاستمتاع بها فالمهر متقرر جميعه بذلك (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)(النساء: ٢١).