للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠- يندب للإمام أن ينحر أضحيته في المُصلى ليعلم الناس نحره، ويجوز ذلك للمصلين. ⦗٢٠٧⦘


(١) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الصيام باب ٦٨/١٧٨٢، وهو ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال.
(٢) ابن ماجة: ج ١/ كتاب إقامة الصلاة باب ١٦٩/١٣١٥.
(٣) شرح الموطأ: ج ٢/ ص ١١٣.
(٤) الترمذي: ج ٥/ كتاب الأدب باب ٥٤/٢٨١٩.
(٥) الترمذي: ج ٢/ العيدين باب ٣٨٢/٥٣٠.
(٦) قيل: ليشهد له كلٌّ من الطريقين، أو لأجل أن يتصدق على فقرائهما.
(٧) البخاري: ج ١/ كتاب العيدين باب ٢٤/٩٤٣.
(٨) الترمذي: ج ٢/ العيدين باب ٣٩٠/٥٤٢.
(٩) البخاري: ج ١/ كتاب العيدين باب ٤/٩١٠

<<  <   >  >>