٣- يكره ختان المولود في اليوم السابع لأنه من فعل اليهود.
أما حكم الختان: فهو للذكر سنة مؤكدة (٤) ، وأما الأنثى فالخفاض مندوب لها، لما روى عن أم عطية الأنصارية رضي اللَّه عنها، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تُنْهِكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة"(٥) ، وقد جاء في رواية أخرى "أشِمِّي ولا تنهكي"(٦) .
(١) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٢١ / ٢٨٣٨. (٢) البخاري: ج ٥ / كتاب العقيقة باب ١ / ٥١٥٠. (٣) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٢١ / ٢٨٤٣. (٤) عند الإِمام الشافعي: واجب. (٥) أبو داود: ج ٥ / كتاب الأدب باب ١٧٩ / ٥٢٧١. (٦) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، وشبه النّهك بالمبالغة فيه. أي اقتطعي بعض النواة ولا تستأصليها.