للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- من شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً، يبني على اليقين، ويأتي بركعة رابعة، ⦗١٨٤⦘ ويسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة، لحديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عَنهُ عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وفيه: ".. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب. فليُتم عليه. ثم ليسجد سجدتين" (١) وفي رواية للبخاري: (بعد التسليم) .

<<  <   >  >>