للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- أن تكون مؤكدة، والسنن المؤكدة في الصلاة ثمانية: الإسرار، والجهر، وقراءة السورة في الفرض، والتشهد الأول، والأخير، وتكبيرات الانتقال، والتسميع، والجلوس بقدر التشهد. ويستثنى منها الإسرار إن تُرك وأبدل بالجهر فلا يجبر بسجود قبلي بل بسجود بعدي لأن الجهر يُعد زيادة لا نقصاناً، وكذلك إذا تُرك الجهر وأبدل بأعلى السر (إسماع نفسه) فلا حاجة لجبره بسجود سهو لا قبلي ولا بعدي، أما إذا تُرك أصلاً واكتفي بحركة اللسان فقط الذي هو أدنى السر كان ذلك نقصاً واحتيج لجبره بسجود سهو قبلي.

أما إذا كانت السنة المتروكة غير مؤكدة فلا حاجة لجبره بسجود سهو، كترك تكبيرة واحدة للهوي للركوع أو السجود، أو كترك مندوب كالقنوت في الصبح، فإذا جبرها بسجود قبلي بطلت صلاته لكونه زاد فيها ما ليس منها، أما إن سجد بعد السلام فإنها لا تبطل الصلاة لكونه زاد زيادة خارجة عن الصلاة.

<<  <   >  >>