للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- إن عجز عن مستنداً صلى مضطجعاً على شقه الأيمن أو الأيسر، لكن يندب اختيار الأيمن.

<<  <   >  >>