القعود بقدر السلام فرض (وبقدر التشهد الأخير سنة وبقدر الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وسلم مندوب وبقدر الدعاء المندوب مندوب أيضاً) ، فلا يصح السلام من قيام ولا اضطجاع، ولا يقاس على تكبيرة الإحرام للمسبوق، لأن اللمسبوق حريص على الدخول في العبادة فاغتفر له ترك القيام لها، وأما المسلّم خارج من العبادة فلا يغتفر له ترك الجلوس.
حادي عشر- السلام:
وهو فرض لمرة واحدة، فإن تركه واكتفى بنية الخروج من الصلاة، أو أتى بمنافٍ للصلاة قبله، بطلت صلاته، لخبر أبي داود المتقدم:(مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) .
وصيغته: السلام عليكم، ولا يضر زيادة ورحمة اللَّه وبركاته، ولكن الأولى تركها