للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- إذا حاضت المرأة، أو أغمي على المصلي، وهو يتم صلاته الواقعة خارج الوقت، سقط عنه ذاك الوقت لحصول العذر وقت الأداء (لأن تتمة الصلاة تعتبر كلها أداء طالما أدى ركعة كاملة في الوقت) ، ولكن الراجح عدم السقوط (أي تبقى بذمته) لحصول العذر بعد خروج الوقت.

<<  <   >  >>