٣- مس المتوضئ البالغ (ولو كان خنثى مشكل) ذكره المتصل عمداً أو سهواً، بلذة أو بغير ⦗٧٤⦘ لذة، إذا مسه بغير حائل ببطن الكف، أو جنبه، أو جَنْب أصابعه، أو رؤوسها، لحديث بُسْرَة بنت صفوان أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:(من مسَّ ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ)(٣) . أما مس غيره فلا ينقض الوضوء. وكذا مس الصبي ذكره فإنه لا ينقض.
ولا ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، ولا بمس الأنثيين، ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو أدخلت أصبعها ووجدت اللذة.
أما مس المتوضئ البالغ ذكر غيره فإنه يعود حكمه إلى حكم الملامسة.
(١) السه: اسم من أسماء الدبر. (٢) أبو داود ج ١/كتاب الطهارة باب ٨٠/٢٠٣ (٣) الترمذي: ج ١/الطهارة باب ٦١/٨٢.