للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧- يحرم الاستمناء وإن كان بسبب إدامة للنظر أو للفكر، أما إذا أمنى لمجرد النظر أو الفكر فلا حرمة بخلاف الإنزال بغيرهما فلا يشترط فيه الإدامة.

يحرم على المحرم عقد النكاح، ويقع باطلاً إن عقد، لما روي عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَنْكحُ المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (٣) .

<<  <   >  >>