للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- يحرم عليه لبس محيط لبساً معتاداً كالقميص والسراويل والجبة (٤) فإن وضع الجبة على أكتافه ولو لم يدخل يديه بالكمين حرم لأنه لبس معتاد، أما لو وضع أسفلها على كتفيه أو لف بها وسطه كالمئزر فلا شيء عليه. والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة التي وردت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كالحديث المتقدم عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما.

ويجوز للمحرم إبدال ثوبه الذي أحرم به وبيعه أو غسله لنجاسة.

<<  <   >  >>