للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٧- يندب أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولاً ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط.


(١) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٨/٦٣.
(٢) البخاري: ج ١/ كتاب الغسل باب ١٦/٢٧٠.
(٣) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٢٤/١٥٩.

<<  <   >  >>