للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- تسليمة واحدة بعد التكبيرة الرابعة، سواء كان إماماً أو مأموماً. ويجهر بها الإمام بحيث يسمع من يليه، ويسرُّ بها المأموم. روى البيهقي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما قال: (أرى ثلاث خلال كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) (٢) .

<<  <   >  >>