للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- يكره الاقتصار بالكفن على ثوب واحد، أو زيادة الأكفان على الخمسة بالنسبة للرجل وعلى السبعة بالنسبة للمرأة، لأنه من الإسراف.

نفقة التكفين:

يجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير، كالمرهون عند الدائن، فإن ⦗٢٥٧⦘ تعلق به حق الغير كالدين مثلاً يقدّم الدين عليه، فإن لم يكن له مال خاص فيؤخذ ممن تلزمه نفقته في حال حياته، كالوالد على ولده الصغير أو العاجز، والولد على والديه الفقيرين، ويستثنى من ذلك الزوجية، فالزوج غير ملزم بنفقة تجهيز زوجته ولو كان غنياً وكانت هي فقيرة. فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مالٌ للكفن فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى المسلمين القادرين.

ومثل نفقة الكفن نفقة الغسل والحمل والدفن.

حمل الميت إلى المقبرة والتشييع:

حكم حمل الميت إلى المقبرة: فرض كفاية كغسله وتكفينه والصلاة عليه.

حكم التشييع: مندوب، لما روى البراء رضي اللَّه عنه في حديث له قال: (أمرنا النبي صلى اللَّه عليه وسلم باتباع الجنائز) (١) .


(١) البخاري: ج ١/ كتاب الجنائز باب ٢/١١٨٢.

<<  <   >  >>