للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- وإذا لم يوجد المحرم يممّها الأجنبي إلى الكوعين فقط.

وإن كانت الميتة أنثى رضيعة عمرها دون السنتين والثمانية شهور جاز للأجنبي أن ينظر لها وأن يغسلها لأنه لا عورة لها.


(١) ابن ماجة: ج ١ /كتاب الجنائز باب ٩ /١٤٦٥.

<<  <   >  >>