للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- تكره إمامة الإمام في المسجد إذا كان بلا رداء يلقيه على كتفيه، بخلاف المأموم والفذ فلا يكره لهما بل هو خلاف الأوْلى.

ويكره تنفل الإمام بمحرابه وكذا جلوسه به على هيئة الصلاة، أما بغير هيئة الصلاة فلا مانع، لما روى سمرة بن جندب رضي اللَّه عَنهُ قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه) (٢) ، لأنه لا يستحق المحراب إلا حال كونه إماماً، ولأنه قد يوهم غيره أنه في صلاة فريضة فيقتدي به.


(١) خص بجارحة من جوارحه ليخرج الفاسق بالاعتقاد.
(٢) البخاري: ج ١/ كتاب صفة الصلاة باب ٧٢/٨٠٩.

<<  <   >  >>