الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق بالكناية لم يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بالكناية من غير نية: أن الكناية دليل ضعيف فيحتاج إلى ما يقويه فإذا خلا من ذلك لم يقع الطلاق به.
المسألة الرابعة: ما يقع بالكناية من عدد الطلاق:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة.
٢ - ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية.
٣ - الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية.
الفرع الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا نوى عددًا.
٢ - إذا لم ينو شيئًا.
الأمر الأول: إذا نوى عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق، إذا نوى عددًا على ثلاثة أقوال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.