١ - الحديث المتقدم وفيه: (والمجنون حتى يفيق).
٢ - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن المجنون لا يقع طلاقه (١).
الأمر الثالث: زائل العقل بسبب مباح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - أمثلة زوال العقل بسبب مباح.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - دليل الخروج.
الجانب الأول: أمثلة زوال العقل بالسبب المباح:
من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:
١ - البنج لإجراء العمليات.
٢ - النوم.
٣ - الإغماء.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج من زال عقله بسبب مباح ممن يصح طلاقه:
أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج زائل العقل بسبب مباح ممن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (٢) وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق).
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه في زوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه.
الأمر الرابع: زائل العقل بسبب محرم:
وفيه جانبان هما:
(١) الشرح مع الإنصاف والمقنع (٢٢/ ١٣٤).(٢) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute