الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:
١ - أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.
٢ - أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.
٢ - إذا فات الاستمتاع بالسفر.
الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:
١ - الأمثلة.
٢ - أثر السفر على النفقة.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:
١ - أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.
٢ - أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.
الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.