الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نفقة لك ولا سكنى) (١).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:
١ - أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.
٢ - أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
(١) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقهة لها (١٤٨٠/ ٤١).(٢) سورة الطلاق: الآية: [٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.