الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نفقة لك ولا سكنى) (١).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:
١ - أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.
٢ - أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
(١) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقهة لها (١٤٨٠/ ٤١).(٢) سورة الطلاق: الآية: [٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute