١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:
١ - حكم الصحابة بذلك (١)، ومن ذلك ما يأتي:
١ - ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.
ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
٢ - أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.
الفرع الثاني: مدة التربص:
وفيها ثلاثة أمور هي:
١ - تحديدها.
٢ - مقدارها.
٣ - توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.
الأمر الأول: التحديد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.