١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:
١ - إجماع الصحابة عليه.
٢ - أنه حكم عمر - رضي الله عنه - من غير مخالف (١).
٣ - أن الغرض من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل وهي تحصل بهذه المدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتربص أكثر مدة الحمل: بأن ذلك هو الذي يتيقن به براءة الرحم فيعمل به احتياطا.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالتربص إلى سن الإياس: بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة فتنتظر حتى تبلغه فتعتد عدته.
٢ - أنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
(١) المحلى، المسألة الواحدة بعد المائتين (١١/ ٦٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.