الفرع الثاني: مقدار الاطعام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - عدد من يدفع إليهم.
٢ - مقدار ما يدفع لكل واحد.
الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - استيعابه.
الجانب الأول: بيان العدد:
وفيه جزءان هما:
٢ - الدليل.
الجزء الأول: بيان العدد:
العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد (٢).
(١) سورة المجادلة، الآية: [٤].(٢) سنن أبي داود، باب في الظهار (٢٢١٣)، (٢٢١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute