الأمر الأول: إذا علق بالمشيئة:
وقد تقدم ذلك في تعليق الطلاق بالمشيئة.
الأمر الثاني: إذا لم يعلق بالمشيئة:
وفيه جانبان هما:
١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا خلا تعليق الطلاق من التعليق بالمشيئة وقع الطلاق بحصول الشيء المعلق عليه وجوديًا أو عدميًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق إذا خلا من المشيئة بحصول الشيء المعلق عليه: أنه جعل شرطًا لوقوع الطلاق، فإذا تحقق الشرط وجد المشروط.
الفرع الرابع: بيان عبارات المؤلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله.
٢ - بيان قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط قبل حكمًا.
٣ - بيان قول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال: إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
الأمر الأول: بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.