الشيء الأول: بيان ما يحصل به الطلاق:
إذا علق الطلاق على ولادة المتعدد وقع الطلاق بانفصال أولهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على ولادة المتعدد بانفصال الأول: أن التعليق على ولادة المتعدد في حكم تعليقين، فيحصل الطلاق بانفصال الأول لتحقق الشرط به.
الفقرة الثانية: بيان ما لا يحصل الطلاق به:
وفيها شيتان هما:
١ - البيان.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: البيان:
الذي لا يحصل الطلاق به هو ولادة الثاني.
وجه عدم وقوع الطلاق بولادة الثاني: أنه يخرج بها من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا، والبائن لا يقع عليها طلاق.
الأمر الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا ولدا متعاقبين.
٢ - إذا ولدا دفعة واحدة.
٣ - إذا أشكل صفة وضعهما.
الجانب الأول: إذا ولدا متعاقبين:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان عدد الطلاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.