الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
١ - وقوع الطلاق.
٢ - مقدار ما يقع.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الحمل واحدًا.
٢ - إذا كان الحمل متعدداً.
الجانب الأول: إذا كان الحمل واحداً:
وفيه جرءإن هما:
١ - إذا وافق الحمل التعليق.
٢ - إذا لم يوافق الحمل التعليق.
الجزء الأول: إذا وافق الحمل التعليق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - معنى موافقة الحمل للتعليق.
٢ - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى موافقة الحمل للتعليق:
معنى موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا أو العكس ويكون الحمل كذلك.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: ونوع الطلاق:
إذا وافق الحمل التعليق وقع الطلاق، سواء أكان الحمل ذكر أم أنثى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute