إذا كان العطلف بأو وقع الطلاق بوجود أحد الفعلين، أيا كان سواء كان على الفور أم متراخيًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بوجود أحد الفعلين إذا كان العطف بأو: أنها للتخيير فلا تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا ولا تعقيبًا.
المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحيض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
١ - معنى التعليق على الحيض.
٢ - حكم تعليق الطلاق على الحيض.
٣ - أنواع تعليق الطلاق على الحيض.
٤ - الخلاف في وجود متعلق الحكم.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الحيض:
تعليق الطلاق على الحيض هو ترتيب وقوع الطلاق على وجود الحيض.