للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تكرر الطلاق بتكرر الفعل إذا كان التعليق بغير كلما: أن غير كلما من أدوات الشرط لا تقتضي التكرار ولم توضع له.

الأمر الثاني: إذا كان التعليق بكلما:

وفيه جانبان هما:

١ - تكرار الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: تكرار الطلاق:

إذا كان تعليق الطلاق بكلما تكرر الطلاق بتكرر الفعل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تكرر الطلاق بتكرر الفعل إذا كان تعليق الطلاق بكلما: أنها تقتضي التكرر، وهي الخاصة به من أدوات الشرط.

المسألة العاشرة: تعليق الطلاق على عدمه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم ثقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، ومتى لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى:

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - معنى تعليق الطلاق على عدم الطلاق.

٢ - الأمثلة.

٣ - وقوع الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>