١ - إن قمت فأنت طالق.
٢ - إذا قمت فأنت طالق.
٣ - متى قمت فأنت طالق.
٤ - من قامت فهي طالق.
٥ - أيكن قامت فهي طالق.
٦ - مهما فعلت فأنت طالق.
فكل هذه الأمثلة لا يقع بها إلا طلقة واحدة بالمرة الأولى ولا يقع بما بعدها شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار.
المسألة الثامنة: وقت وقوع الطلاق المعلق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قال: إن قمت أو إذا أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - تكميل الأمثلة التي ذكرها المؤلف.
٢ - وقت وقوع الطلاق.
الفرع الأول: تكميل الأمثلة:
تكميل الأمثلة المذكورة كما يلي:
٤ - أي وقت تقومين فأنت طالق.
٥ - من قامت منكن فهي طالق.
٦ - كلما قمت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان التعليق يقتضي الفور.
٢ - إذا كان التعليق يقتضي التراخي.
الأمر الأول: إذا كان التعليق يقتضي الفور:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute