للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إن قمت فأنت طالق.

٢ - إذا قمت فأنت طالق.

٣ - متى قمت فأنت طالق.

٤ - من قامت فهي طالق.

٥ - أيكن قامت فهي طالق.

٦ - مهما فعلت فأنت طالق.

فكل هذه الأمثلة لا يقع بها إلا طلقة واحدة بالمرة الأولى ولا يقع بما بعدها شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار.

المسألة الثامنة: وقت وقوع الطلاق المعلق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قال: إن قمت أو إذا أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - تكميل الأمثلة التي ذكرها المؤلف.

٢ - وقت وقوع الطلاق.

الفرع الأول: تكميل الأمثلة:

تكميل الأمثلة المذكورة كما يلي:

١ - إن قمت فأنت طالق.

٢ - إذا قمت فأنت طالق.

٣ - متى قمت فأنت طالق.

٤ - أي وقت تقومين فأنت طالق.

٥ - من قامت منكن فهي طالق.

٦ - كلما قمت فأنت طالق.

الفرع الثاني: وقت وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان التعليق يقتضي الفور.

٢ - إذا كان التعليق يقتضي التراخي.

الأمر الأول: إذا كان التعليق يقتضي الفور:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>