١ - حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) (١).
٢ - حديث: (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم) (٢).
٣ - حديث: (لا طلاق قبل نكاح) (٣).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنه نفي وقوع الطلاق من غير ملك فلا يصح، وتعليق الطلاق طلاق فلا يصح.
٤ - أن غير الزوج لا يملك الطلاق فلا يملك تعليقه.
الفرع الثالث: تعليق الطلاق قبل النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعليق الطلاق قبل النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
(١) سنن أبي داود، باب في الطلاق قبل النكاح (٢١٩٠).(٢) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (٤/ ١٦).(٣) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (٤/ ١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute