١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في صحة تعليق الطلاق بالشرط على قولين:
القول الأول: أنه صحيح، فلا يقع الطلاق المعلق قبل حصول ما علق عليه.
القول الثاني: أنه غير صحيح فيقع الطلاق المعلق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بحديث: (المسلمون على شروطهم) (١).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بالشرط بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٢).
ووجه الاستدلال به: أن تعليق الطلاق بالشرط لم يرد بكتاب ولا سنة فيكون مردودًا.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (٢٥٩٤).(٢) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (١٨/ ١٧١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute