ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ومقتضى النهي التحريم، والنهي عن الشيء أمر بضده، فتكون التسمية واجبة، وهو مطلق فيشمل جميع الأحوال.
٣ - حديث:(إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل)(٢).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل بذكر اسم الله وهذا يدل على الوجوب.
٤ - ما ورد أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب يجده مع كلبه على الصيد لا يدري أيهما قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره)(٣).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب التسمية على الصيد مطلقا بما يأتي:
(١) سورة الأنعام، الآية: [١٢١]. (٢) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/٢٤٨٨. (٣) صحيح البخاري، كتاب الصيد، باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر/٥٤٨٦. (٤) سورة المائدة، الآية: [٣].