وجه عدم حصر آلة الذكاة في نوع معين من الآلات ما يأتي:
١ - حديث:(ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)(١).
٢ - ما ورد أن جارية ذبحت شاة بحجر فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (٢).
٣ - ما ورد أن رجلا نحر ناقة بوتد فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (٣).
الفرع الثاني: كونها حادة:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الآلة حادة: أنه أسرع في الإذهاق وأريح للذبيحة.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط كون الآلة حادة حديث:(إن الله كتب الإحسان علي كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)(٤).
الفرع الثالث: عدم كون الآلة سنا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الاشتراط.
٢ - الدليل.
(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/ ٩٦٨. (٢) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمرو/ ٥٥٠١. (٣) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب الذبح بالمرو ٥/ ٨٨٢٣. (٤) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل/ ١٩٥٥.