٣ - دليله
٤ - توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:
١ - عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
٢ - البكارة والثيوبة.
٣ - الحيض.
٤ - الولادة
٥ - الرضاع.
٦ - الاستهلال.
الأمر الثالث: الدليل:
من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها (١).
٢ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٢).
٣ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (٣).
٤ - أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.
(١) سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٢.(٢) لم أجده بهذا اللفظ والذي بعده يشهد له.(٣) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسائل النازلة، ٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute