دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(١).
الجانب الثاني: دليل الرجعة:
دليل الرجعة قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(٢).
الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:
دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.
الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:
وفيه أمران هما:
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:
١ - العتق.
٢ - الكتابة.
٣ - الولاء.
٤ - الوكالة في غير المال.
٥ - الإيصاء في غير المال.
٦ - التعديل.
٧ - التجريح.
(١) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠ رقم ١٨٣٩. (٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.