٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية:(أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك)(٣).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآيتين.
٤ - قول علي رضى الله عنه: لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود والدماء (٤).
(١) سورة النور، الآية: [١٣]. (٢) سورة النور، الآية: [٤]. (٣) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، حديث، ٢٦٧. (٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب شهادة المحدود في قذف ١٥٤٠٥.