الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجال فيها مطلق وفاقد البصر رجل فيدخل في هذا الإطلاق.
٢ - أن فاقد البصر مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.
٣ - أن السمع أحد حواس الإدراك، وقد يكون اشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب (٢).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة فاقد البصر بما يأتي:
١ - أن شهادة فاقد البصر لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.
٢ - أن شهادة فاقد البصر مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تشتبه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].(٢) اقرأ ما كتبه العثيم عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. في تاج القضاة في عصره، دار القاسم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute