١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول العدو على عدوه ما يأتي:
١ - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمز (١) على أخيه) (٢).
٢ - أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فقرات:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح،
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه التوجيه بعدم قبول العدو على عدوه: أنه أحوط وأبرأ للذمة.
(١) العقد والعداوة.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته ٣/ ١٥٥، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، ٣٦٠٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute