١ - إذا أداها بخطه.
٢ - إذا لم يؤدها بخطه.
الأمر الأول: إذا أداها بخطه.
وفيه جانبان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة الأخرس بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١).
٢ - حديث: (ما حق مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٢).
٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (٣).
الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:
١ - إذا كانت إشارته مفهومة.
٢ - إذا لم تكن إشارته مفهومة.
الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].(٢) صحيح البخاري باب الوصايا، ٢٧٣٨.(٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار، ١٧٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute