الأمر الثاني: التعدد:
وفيه جانبان هما:
الجانب الأوّل: التعدد:
تعدد القضاة في الدولة الواحدة لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة في الدولة الواحدة ما يأتي:
١ - أن كل قاض سينفرد باجتهاداته وقضائه من غير معارض ولا منازع.
٢ - أن الحاجة لا تندفع إلا بذلك؛ لتعذر الرجوع إلى المركز الرئيس للدولة في كل قضية.
٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل قاضيا في مكة، وبعث قضاة إلى اليمن مع قلة الحاجة، فمع شدة الحاجة أوكد.
الفرع الثاني: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة:
وفيه أمران هما:
١ - تعدد القضاة بتعدد المحاكم.
٢ - تعدد القضاة في المحكمة الواحدة.
الأمر الأوّل: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم:
١ - المثال.
٢ - التعدد.
الجانب الأوّل: المثال:
من أمثلة تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم: الواقع في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد عدد من المحاكم في المنطقة الواحدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute