للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التعدد:

وفيه جانبان هما:

الجانب الأوّل: التعدد:

تعدد القضاة في الدولة الواحدة لا خلاف فيه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تعدد القضاة في الدولة الواحدة ما يأتي:

١ - أن كل قاض سينفرد باجتهاداته وقضائه من غير معارض ولا منازع.

٢ - أن الحاجة لا تندفع إلا بذلك؛ لتعذر الرجوع إلى المركز الرئيس للدولة في كل قضية.

٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل قاضيا في مكة، وبعث قضاة إلى اليمن مع قلة الحاجة، فمع شدة الحاجة أوكد.

الفرع الثاني: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة:

وفيه أمران هما:

١ - تعدد القضاة بتعدد المحاكم.

٢ - تعدد القضاة في المحكمة الواحدة.

الأمر الأوّل: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم:

وفيه جانبان هما:

١ - المثال.

٢ - التعدد.

الجانب الأوّل: المثال:

من أمثلة تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم: الواقع في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد عدد من المحاكم في المنطقة الواحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>