وجه القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة في الشهود بما يأتي:
١ - ما ورد أن أعرابيا شهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برؤية الهلال، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أتشهد أن لا إله إلا الله)، قال الأعرابي: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أتشهد أني رسول الله)(١)، قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام.
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض (٢).
٣ - أن العدالة الباطنة أمر خفي سببها الخوف من الله ودليل ذلك الإسلام،
فإذا وجد اكتفي به، ما لم يقم على خلافه دليل.
الفطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط العدالة الباطنة بما يأتي:
١ - ما ورفى أن عمر - رضي الله عنه - رد تزكية من لم يعرف الشهود في السفر أو المعاملة أو الجوار.
٢ - العدالة شرط فاعتبرت معرفتها كالإسلام.
(١) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان/ ٢٣٤٠. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من جر بشهادة زور ١٠/ ١٩٧. وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، كتاب عمر إلى أبي موسى ٢٠٧.