الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الخروج بالكفارة.
٢ - توجيه الخروج بالوفاء.
الجانب الأول: توجيه الخروج بالكفارة:
وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالكفارة حديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) (١).
الجانب الثاني: توجيه الخروج بالوفاء:
وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالوفاء به: أنه يمين، فيخرج منه بالوفاء به كاليمين.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بنذر اللجاج والغضب هو الكفارة بحديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) (٢).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
(١) مسند الإمام أحمد ٤/ ٤٤٠ والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ ٧/ ٢٨.(٢) مسند الإمام أحمد ٤/ ٤٤٠ والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ ٧/ ٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute