المسألة الخامسة: انعقاد نذر اللجاج والغضب:
وفيها فرعان هما:
١ - الانعقاد.
٢ - التوجيه.
الفرع لأول: الانعقاد:
نذر اللجاج والغضب كغيره من أنواع النذر ينعقد ويرتب أثره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه انعقاد نذر اللجاج والغضب: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل فيه كفارة يمين (١). إذ لو كان غير منعقد لما وجب به شيء.
المسألة السادسة: ما يجب بنذر اللجاج والغضب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بنذر اللجاج والغضب على قولين:
القول الأول: أن الواجب الوفاء به أو الكفارة.
القول الثاني: أن الواجب هو الكفارة.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
(١) مسند الإمام أحمد/ ٤/ ٤٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.