١ - حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: (أوف بنذرك) (٢).
الفرع الثاني: الندب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابط الندب.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الأمر الأوّل: الضابط:
يندب الوفاء بالنذر: إذا كان المنذور مستحبا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المندوب ما يأتي:
١ - نذر زيارة المريض، مثل: لله علي أن أزور مريضا.
٢ - دعوة الجيران، مثل: لله علي أن أدعو جيراني.
٣ - زيارة الأصدقاء، مثل: لله علي أن أزور أصدقائي.
٤ - مساعدة المحتاجين: مثل: لله علي أن أساعد المحتاجين.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه ندب الوفاء بالنذر إذا كان مستحبا: أن المستحب مندوب فعله من غير نذر، فيكون ندبه بالنذر أولى.
الفرع الثالث: التحريم:
(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ ٦٧٠٠.(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ ٦٦٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute