الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بوجوب الكفارة بالتحريم بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله قد سمى التحريم يمينا، وفرض التحلة منه، والتحلة من اليمين هي الكفارة فتكون الكفارة واجبة به.
٢ - أن التحريم يمين كما تقدم، واليمين موجبة للتكفير.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالتحريم: أن التحريم لا يعتبر يمينا؛ لأنه خلاف الشرع، وإذا لم يكن يمينا لم يجب به كفارة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزنية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.
(١) سورة التحريم، الآية: [١ - ٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.