١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى التحريم يمينا وفرض له تحلة وهي الكفارة فدلّ على أنَّه يمين واليمين لا تحرم.
٢ - ما روي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أن التحريم يمين (٢).
ووجه الاستدلال به: أنهم اعتبروا التحريم يمينا واليمين لا تحرم.
٣ - أنَّه يجوز فعل المحرم قبل التكفير، ولو كان التحريم يقتضي الحرمة لم يجز كالظهار.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باقتضاء التحريم للحرمة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى الامتناع تحريما بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ} ولو لم يقتض الحرمة لما سماه بذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سورة التحريم، الآية: [١ - ٢].(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق / ٧/ ٣٥٠.(٣) سورة التحريم، الآية: [١].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute