الجانب الأول: وجوب الكفارة:
المكره على الحلف لا كفارة عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الكفارة على المكره على اليمين: أن يمينه لم تنعقد، وإذا لم تنعقد لم يوجد الحنث الذي هو سبب الكفارة، وإذا عدم السبب عدم المسبب.
المسألة الثالثة: الحنث:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - معناه.
٢ - حكمه.
٣ - ما يحصل به.
٤ - تناول المحلوف عليه مع غيره.
الفرع الأول: معنى الحنث:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالحنث بالمعنى العام.
٢ - بيان المراد بالحنث في اليمين.
الأمر الأول: بيان المراد بالحنث بالمعنى العام:
الحنث بالمعنى العام يطلق على معان منها:
١ - الحنث في اليمين، وسيأتي معناه.
٢ - الذنب، ومنه قوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} (١).
الأمر الثاني: بيان المراد بالحنث في اليمين:
الحنث في اليمين عدم الوفاء بالمحلوف عليه، فعلا أو تركا.
الفرع الثاني: حكم الحنث في اليمين:
وقد تقدم ذلك في المطلب الثاني من حكم اليمين.
(١) سورة الواقعة، الآية: [٤٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.