الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على عدم وجوب الحد على المشهود عليه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها وصفت القذفة بالزنا إذا لم يأتوا بالشهداء بالكذب، ومقتضى ذلك عدم ثبوت الزنا وإذا لم يثبت الزنا انتفى الحد.
٢ - أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد المغيرة حين نقص عدد الشهود (٢).
الأمر الثاني: أثر نقص الشهود بعد الاحتمال:
وفيه جانبان هما:
١ - مثال نقص الشهود بعد الاكتمال.
٢ - أثر النقص.
الجانب الأول: مثال النقص:
مثال نقص الشهود بعد الاكتمال: أن يحصل الرجوع من بعضهم.
الجانب الثاني: أثر النقص:
وفيه جزءان هما:
١ - أثر النقص على الشهود.
٢ - أثر النقص على المشهود عليه.
الجزء الأول: أثر النقص على الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أثر النقص على الراجع.
٢ - أثر النقص على الباقين.
(١) سورة النور، الآية: [١٣].(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/٨/ ٢٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute